للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أيَّامٍ (١)، أو إطعامِ ستَّةِ مساكينَ، لكلِّ مسكينٍ مدُّ برٍّ أو نصفُ صاعٍ مِنْ غيرِهِ (٢).

ومِنَ التَّخييرِ: جزاءُ الصَّيدِ (٣)، يُخيَّرُ فيهِ بينَ المثلِ مِنَ النَّعمِ (٤)، أو تقويمِ المثلِ بمحلِّ التَّلفِ، ويشتري بقيمتِهِ طعامًا

= أن يذبحه في الحرم.

(١) [الخيار الثاني] صيام ثلاثة أيام، في أي مكان، ولو في بلده.

(٢) [الخيار الثالث] إطعام ستة مساكين، لكل مسكين مد بر، أو نصف صاع من غيره، أي: من الشعير، أو التمر، أو الزبيب، أو الأقط.

والمراد بالمساكين مساكين الحرم: هم المقيم به والمجتاز من حاج وغيره ممن له أخذ الزكاة لحاجة، وهو الفقير، والمسكين، والمكاتب، والغارم لنفسه.

(٣) وهو (النوع الثاني) من قسم التخيير، أي: مما تكون الفدية فيه على التخيير.

(٤) [الخيار الأول] إخراج المثل من النعم، أي: ما يشابه ويقارب الصيد من بهيمة الأنعام، قال البهاء في العدة شرح العمدة: (وليس المراد حقيقة المماثلة؛ فإنها لا تتحقق بين النعم والصيود، لكن أريد المماثلة من حيث الصورة والمشابهة من وجه، وكونه أقرب بهيمة الأنعام بها شبهًا)، يعني المثل الذي يماثل الصيد من بهيمة الأنعام، فينظر أيها أقرب به شبها فيكون هو الواجب فيه فيذبحه ويطعمه لمساكين الحرم، وبهيمة الأنعام =

<<  <  ج: ص:  >  >>