للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يُجزئُ في الفِطرةِ، فيُطعمُ كلَّ مسكينٍ مدَّ برٍّ أو نصفَ صاعٍ مِنْ غيرِهِ (١)، أو يصومُ عن طعامِ كلِّ مسكينٍ يومًا (٢).

= هي: الإبل والبقر والغنم، فلا يكون جزاء الصيد إلا من هذه الثلاثة فقط.

(١) [الخيار الثاني] تقويم المثل الذي هو من بهيمة الأنعام بمحل التلف، أي: محل قتل الصيد. ويشتري بالقيمة طعامًا يجزئ في الفطرة - أي: من الأصناف الخمسة -، فيطعم كل مسكين -من مساكين الحرم - مُدًّا من البر، أو نصف صاع من الأصناف الأربعة الأخرى مما يجزئ في فطرة.

(٢) [الخيار الثالث] أن يصوم عن طعام كل مسكين يومًا.

فمن قتل صيدًا، وكان مِثله من النعم شاةً مثلًا، فإنه يخير بين: ١ - إخراج الشاة، ٢ - أو ينظر كم قيمة الشاة، ولتكن مثلًا ٦٠٠ ريال، فيحسب كم في هذه ال ٦٠٠ ريال من مد من البر، أو من نصف صاع من غير البر. ولنفرض أنه لو اعتبر البر، لكانت ٥٠ مدًا، ولو اعتبر التمر لكانت ٣٠ نصف صاع، فيخير بين إطعام ٥٠ مسكينًا مدًا من البر، أو إطعام ٣٠ مسكينًا نصف صاع من التمر. ٣ - أو يصوم عن طعام كل مسكين يومًا، فيخير بين صيام ٥٠ يومًا، أو ٣٠ يومًا، ويفعل الأنسب له.

قال في الغاية: (ويتجه: ويخير في شراء رخيص أو غالٍ لقلة الصوم)، ووافقه الشارح والشطي وقال: (عبارة الشارح: ويتجه ويخير من وجب عليه جزاء صيد في شراء طعام رخيص =

<<  <  ج: ص:  >  >>