للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقسمُ التَّرتيبِ (١): كدمِ المتعةِ والقِرانِ، وتركِ الواجبِ، والإحصارِ، والوطءِ ونحوِهِ.

= كشعير فلا يتعين عليه شراء الأنفع أو شراء طعام غال ولو كان اختياره الغالي لقلة الصوم وهو متجه لعموم الأدلة انتهى .. ولم أر من صرح به وهو واضح .. إلخ)، أي: له أن يقوم بالقيمة طعامًا غاليًا أو رخيصا فيخرجه، وإن أراد الصيام فله أيضا أن يقوم طعاما غاليا؛ ليقل عليه الصوم، وهذه الطريقة لم ينبه عليها غير شيخ الإسلام في شرح العمدة، والشيخ عثمان أشار إلى شئ من ذلك حيث قال: (وتكون المساكين بقدر الأمداد أو أنصاف الآصع، وأيام الصيام بقدر المساكين).

(تتمة) لم يذكر المؤلف جزاء الصيد الذي ليس له مثل من النعم، والمذهب: أن الذي قتله يخير بين أن يقوم الصيد فيخرج طعاما لكل مسكين مد من البر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن كل إطعام مسكين يوما، فالتقييم في غير المثل يكون للصيد نفسه، أما الصيد الذي له مثل فيقوم الذي مثله من النعم. (فرق فقهي)

(١) وهو خمسة أنواع: ١ - دم المتعة والقران، ٢ - ودم ترك واجب من الواجبات كالحلق أو المبيت بمزدلفة ٣ - ودم الإحصار، ٤ - ودم الوطء ونحوه. ٥ - ولم يذكره المؤلف: دم الفوات: وهو من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة، وحكمه حكم دم المتعة والقران فيجب فيه شاة، فإن لم يجد صام عشرة أيام.

<<  <  ج: ص:  >  >>