فيجبُ على متمتِّعٍ، وقارنٍ (١)، وتاركِ واجبٍ (٢): دمٌ. فإن
(١) هذا (النوع الأول) دم المتعة والقران: والقارن مقيس على المتمتع لكونه أتى بحج وعمرة في سفرة واحدة، ويشترط لوجوب دم المتعة سبعة شروط: ١ - أن لا يكون من حاضري بالمسجد الحرام، ٢ - وأن يعتمر في أشهر الحج، ٣ - وأن يحج من عامه، ٤ - وأن لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر، فإن سافر بينهما فهل هو على تمتعه؟ قال البهوتي في شرح المفردات:(والصحيح أن اسم التمتع باق عليه)، وخالفه الشيخ عثمان - وتبعه ابن القاسم في حاشية الروض المربع - بأنه يزول عنه اسم التمتع، وبذلك يكون مفردا، قلت: وعلى القولين: لو سافر بعد عمرته مسافة قصر ثم أراد أن يعود فيلزمه أن يحرم من الميقات للحج ولا يجوز له تجاوزه بلا إحرام والله أعلم، ٥ - وأن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج، فإن أحرم بالحج قبل أن يحل من العمرة فإنه يكون قارنًا وينبغي أن يقيد هنا بما إذا كان سائقا للهدي. ٦ - وأن يحرم بالعمرة من الميقات أو من مسافة قصر فأكثر من مكة، ٧ - و أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو أثنائها قال البهوتي في الكشاف:(ذكره القاضي وتبعه الأكثر؛ لظاهر الآية وجزم الموفق بخلافه)، وقد حكى ابن عبد البر وابن المنذر الإجماعَ على عدم شرطية ذلك، ومع ذلك اشترطه الحنابلة، فإن تخلف شرط منها سقط الهدي.
(٢) هذا (النوع الثاني) دم لترك الواجب. فيجب فيه وفي المتعة والقران دم: شاة أو سُبع بدنة. فإن عدم الدم ولم يكن عنده =