للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عدِمَهُ أو ثمنَهُ، صامَ ثلاثةَ أيَّامٍ في الحجِّ - والأفضلُ كونُ آخرِها يومَ عرفةَ، وتصحُّ أيَّامَ التَّشريقِ (١) -، وسبعةً إذا رجعَ إلى

= ثمنه، فإنه ينتقل إلى الصيام، ولا يصوم مع قدرته على الدم، وهذا معنى الترتيب، قال في الإقناع: (ويَعمل بظنه في عجزه، فإن الظاهر من المعسر استمرار إعساره فلهذا جاز الانتقال إلى الصيام قبل زمن الوجوب)، وزمن الوجوب هو فجر يوم النحر.

(تتمة) الدم الواجب على المتمتع: دم نسك، لا دم جبران، وقد وجب عليه لكونه أتى بنسكين في سفرة واحدة، وقيس القارن عليه.

(١) فيصوم ثلاثة أيام في الحج، وصيام الثلاثة أيام له ثلاثة أوقات: (الأول): وقت جواز: وهو من حين إحرامه بالعمرة. فإذا أحرم المتمتع بالعمرة، فإنه يجوز له أن يصوم الأيام الثلاثة، (الثاني): وقت أفضلية: وهو من السابع إلى التاسع، ويستحب أن يحرم بالحج قبل السابع ليصومها محرما كما قرره ابن النجار في شرح المنتهى؛ لكن لو صامها في وقت الجواز أو الأفضلية، ثم أيسر في وقت الوجوب وهو فجر يوم النحر فهل يجزئه الصيام؟ أم يلزمه أن يذبح الهدي؟ فيه خلاف: استظهر الخلوتي عدم الإجزاء ويلزمه الهدي، وذهب إليه ابن الزاغوني، وتعقبه ابن رجب فقال: (وإطلاق الأكثرين يخالفه، وفي كلام بعضهم تصريح به) هكذا في القاعدة الخامسة، وذكره البهوتي في شرح المنتهى، واستظهر ابن جاسر في مفيد الأنام أنه لا يلزمه الهدي؛ لئلا يجمع بين البدل والمبدل. (بحث) =

<<  <  ج: ص:  >  >>