للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويصحُّ بأقلِّ متمَوَّلٍ (١).

= الدرهم ٦ ريال، وتكون إذَن قيمة ٥٠٠ درهم = ٣٠٠٠ ريال).

(تنبيه) نحن واقعون في إشكال رخص الفضة عما كانت عليه في السابق كثيرا، فقيمة الدينار في السابق إما عشرة دراهم أو اثنا عشر درهما، وقد رخصت الفضة كثيرا، وهذا يجعلنا نجهل قيم كثير من الأشياء في السابق كالمهر، وقد قال بعضهم: ينبغي أن يكون النظر في قيمة الفضة في وقتنا منسوبة إلى الذهب، فكل ما كان من الذهب فهو عشرة من الفضة، مهما كان سعر الذهب، فمثلا (٥٠٠) درهم تقسم على عشرة:

(٥٠٠) درهم ÷ (١٠) = (٥٠) فالخمسمائة درهم في السابق تساوي خمسين دينارا، ووزن الدينار (٤، ٢٥) غراما: (٥٠) × (٤، ٢٥) = (٢١٢، ٥) غراما، وإذا كان سعر الغرام في يومنا هذا الأربعاء ٢٠/ ٥/ ١٤٤٤ هـ هو (٢١٨، ٧٢) ريال، نضرب هذا في عدد الغرامات:

(٢١٢، ٥) غراما× (٢١٨، ٧٢) ريالا= (٤٦، ٤٧٨) ستة وأربعين ألف ريال، وأربعمائة وثمانية وسبعين ريالا. وهذا تقريب لقيمة ال (٥٠٠) درهم بالريالات، والله أعلم

(١) لا يتقدر الصداق، بل كل ما صح ثمنا في بيع، أو أجرة في عقد الإجارة؛ صح أن يكون مهرا؛ لحديث: (التمس ولو خاتما من حديد) متفق عليه، ويصح أن يكون عينا أو دينا، ويصح أيضا أن يكون منفعة معلومة كرعاية غنمها، أو على عمل معلوم من الزوج أو من غيره كخياطة ثوبها ونحوه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>