للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن لم يُسمِّ، أو سمَّى فاسداً: صحَّ العقدُ، ووَجَبَ مهرُ المثلِ (١).

وإن أصدقَها تعليمَ شيءٍ مِنَ القرآنِ: لم يصحَّ (٢).

وتعليمَ مُعَيَّنٍ مِنْ فقهٍ، أو حديثٍ، أو شِعرٍ مباحٍ، أو صنعةٍ: صحَّ (٣).

= ويشترط لصحة الصداق شروط: (الشرط الأول) أن يكون متموَّلاً، أي: أن تكون له قيمة مالية عرفا، أما ما لا يتمول كقشرة جوزة وحبة حنطة؛ فلا يصح أن يكون صداقا.

(١) لا يشترط لصحة عقد النكاح أن يسمى الصداق في العقد، فإن لم يسموا صداقاً، أو سموا صداقاً فاسداً كخنزير أو خمر: صح العقد، ووجب مهر المثل.

(٢) لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال؛ لقوله تعالى: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]، ولأن تعلم القرآن قربة، فلا يصح أن يكون صداقاً، أما قصة تزويج النبي أحدَ الصحابة بما معه من القرآن. متفق عليه، فقد قال في الكشاف: (أبو طلحة فتزوجها على إسلامه " وليس في الحديث الصحيح ذكر التعليم ويحتمل أن يكون خاصا بذلك الرجل ويؤيده «أن النبي زوج غلاما على سورة من القرآن ثم قال لا تكون بعدك مهرا» رواه سعيد والنجاد).

(٣) فيصح أن يجعل صداق المرأة: أن يدرسها من الفقه كتابَ الطهارة مثلاً من كتاب زاد المستقنع، أو من الحديث كتابَ الجنايات من بلوغ المرام، أو شعراً مباحاً أو صنعة، فيعلمها =

<<  <  ج: ص:  >  >>