(١) كأن يكونوا خمسة مثلا في بيت واحد فيأتي شخص فيقذفهم بالزنا، فالزنا متصور من خمسة، بخلاف جماعة كبيرة كأهل بلد.
(٢) قوله: (إجمالا) أي: كقوله: أنتم زناة، فإن عفى بعضهم فلا يسقط ويحد للباقين؛ لأن المعرة لم تزل عنه بعفو صاحبه، بخلاف القصاص فيكفي لسقوط القصاص أن يتنازل واحد فقط من ورثة الدم. (فرق فقهي).
(تتمة): ختم صاحبُ الإقناع بابَ القذف بفصلٍ مهم، قال في الإقناع: (تجب التوبة من القذف والغيبة وغيرهما، ولا يشترط لصحتها من ذلك إعلامه، ولأن في إعلامه دخول غم عليه وزيادة إيذاء، وقال القاضي والشيخ عبد القادر: يحرم إعلامه، وقيل: إن علم به المظلوم وإلا دعا له واستغفر ولم يعلمه، وذكره الشيخ عن أكثر العلماء، وقال: وعلى الصحيح من الروايتين لا يجب الاعتراف، ولو سأله فيعرض ولو مع استحلافه؛ لأنه مظلوم لصحة توبته، ومع عدم التوبة والإحسان تعريضه كذب، ويمينه غموس، قال: واختار أصحابنا لا يعلمه بل يدعو له في مقابلة مظلمته، وقال: ومن هذا الباب قول النبي ﷺ: "أيما مسلم شتمته أو سببته فاجعل ذلك له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة"، وقال أيضا: =