ومَن قَذَفَ أهلَ بلدَةٍ، أو جماعَةٍ لا يُتَصَوَّرُ الزِّنى مِنهُم (٢)، عُزِّرَ (٣) ولَا حَدَّ، وإن كانَ يُتَصَوَّرُ الزِّنى منهُم
= تفسيره على ثلاثة أحوال:(الحالة الأولى) أن يفسره بالزنا، فإنه يُحد. (الحالة الثانية) أن يفسره بمحتمل غير الزنا أو اللواط فإنه يقبل منه بيمينه -كما في الإقناع- ولا يحد، بل يعزر، لكن إن نوى الزنى بالكناية لزمه الحد باطنا كما في الإقناع. (الحالة الثالثة) أن ينكل ويسكت ولا يفسره بشيء، فهنا وقع الخلاف على قولين، الأول: أنه يعزر، وهو منطوق الغاية، وعبارته:(ويلزمه إظهار نيته وإلا عزر، ولو لم يفسره بمحتمل غير قذف خلافا للمنتهى)، وهو أيضا المفهوم من الإقناع -في نسخة- أنه يعزر فقط، وصرح به في نسخة أخرى:(فإن نكل لم يحد وعزر)، القول الثاني: أنه يحد، وهو مفهوم المنتهى حيث قال:(فإن فسره بمحتمل غير القذف قبل وعزر)، فهو لم يذكر إلا حالة تفسيره بغير القذف، فيبقى حالة تفسيره بالقذف، ونكوله عن التفسير فيحد فيهما، ولعل الأقرب أنه يعزر ولا يحد فليحرر. (مخالفة)
(١) أي: إن لم يُرد بهذه الألفاظ حقيقة الزنا عُزر، لأنه ارتكب معصية لاحد فيها ولا كفارة.
(٢) قال ابن عوض: (والمراد بالجماعة التي لا يتصور زناهم عادة: الكثيرون عرفا).
(٣) لأنه لا عار على المقذوف بذلك؛ للقطع بكذب القاذف، =