أو بدنُكَ (١)، يَا مُخَنَّثُ (٢)، يَا قَحبَةُ (٣)، يا فاجِرَةُ (٤)، يا خَبيثَةُ (٥).
أو يقولُ لزَوجَةِ شَخصٍ: قَدْ فَضَحْتِ زَوجَكِ، وغَطَّيْتِ رَأْسَه، وجَعَلْتِ لَه قُرُونًا، وعَلَّقْتِ عليه أَولادًا مِنْ غَيرِه، وأفسَدتِ فِراشَه.
فإن أرادَ بهذه الألفَاظِ حَقيقةَ الزِّنى، حُدَّ (٦)
(١) لأن زنا هذه الأعضاء لا يوجب الحد؛ لحديث:(العينان تزنيان وزناهما النظر … ) رواه مسلم.
(٢) قال ابن عوض: (كناية عن الوطء في الدبر)، وقد ذكر في الإقناع والمنتهى أن:(مخنث) مما يعزر بها، بخلاف:(خنيث) فذكروا أنها من الكنايات، والفرق بأنه سيطالب في الكناية فإذا فسرها بالزنى أو اللواط حُدَّ حَدَّ القذف، وإلا عزر، وأما إذا قلنا بأن فيها التعزير فإنه لن يطالب بالتفسير ويعزر بمجرد تلفظه بها لغيره. (فرق فقهي)(مخالفة الماتن)
(٣) هي المرأة البغي، قال في المطلع:(وهي في زماننا المعدة للزنا). وإلى يومنا هذا يطلق هذا اللفظ على المرأة المعدة للزنا.
(٤) قال الحفيد: (الفجور في الأصل: الانبعاث في المعاصي والمحرمات وصار يستعمل في الزنى).
(٥) لو قالها لامرأة فهي كناية من كنايات القذف، أما لو قالها لرجل فالظاهر أنها ليست كناية، بل يعزر قائلها فقط، لكن الذي في الإقناع والمنتهى: يعزر بقوله يا خبيث البطن.
(٦) فإذا رُفع أمره إلى الحاكم وجب عليه أن يبين نيته، قال في الإقناع وشرحه:(ويلزمه إظهار نيته) لأنه حق آدمي)، ويكون =