للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وسُنَّةُ الوضوءِ (١)، وإحياءُ ما بين العشاءينِ، وهو من قيامِ الليلِ (٢).

= (فتسن تحيته لمن دخله) أي المسجد، وإن لم يرد الجلوس به (بشرطه) بأن لا يجلس فيطول جلوسه، ويكون متطهرا ولا يكون وقت نهي غير حال خطبة الجمعة (غير خطيب دخله لها) أي الخطبة، (و) غير (داخله لصلاة عيد أو والإمام في مكتوبة أو) داخله (بعد شروع في إقامة) فلا تسن لهم تحية (و) غير (قيمه) أي المسجد فلا تسن لهم التحية للمشقة، وأما غير قيمه (إذا تكرر دخوله) فتسن له، كما قاله في الفروع، توجيها في سجود التلاوة (و) غير (داخل المسجد الحرام).

(١) أي: يسن إذا توضأ أن يصلي ركعتي سنة الوضوء؛ لحديث أبي هريرة مرفوعا «قال رسول الله لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة فقال: ما عملت عملا أرجى عندي: أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل، أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي» " متفق عليه ولفظه للبخاري ..

(٢) وهذه والتي قبلها من زيادات الإقناع، أي: يستحب إحياء ما بين المغرب والعشاء بالصلاة، والليل من غروب إلى طلوع الفجر الثاني.

(تتمة) ذكر في الإقناع: أنه يستحب أن يكون للإنسان نوافل يداوم عليها كأن يصلي سبع ركعات كل ليلة لا ينقص عنها، وإن فاتته قضاها، خاصة الرواتب.

<<  <  ج: ص:  >  >>