للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإنْ بَطَشَ (١) ولِيُّ المَقْتُولِ بالجَانِي فظَنَّ أنَّه قتَلَه، فلَمْ يَكُنْ، ودَاوَاه أهْلُه حتَّى بَرِئَ، فإنْ شَاءَ الوَلِيُّ دَفَعَ دِيَةَ فِعْلِهِ وقَتَلَهُ، وإلَّا تَرَكَه (٢).

(١) هو الأخذ بشدة.

(٢) أي: إن ضرب ولي المقتول الجانيَ بعنف، فظن ولي المقتول أن الجاني مات فجاء أهله فعالجوه وعوفي، خُيِّر ولي المقتول بين دفع الدية في الطرف ويقتص من الجاني، أو لا يدفع له الدية ويتركه فلا يتعرض له، وهذا رأي عمر وعلي ويعلى بن أمية قاله في الفروع، وقال الخلوتي: (ظاهره من غير شيء وهو مشكل).

<<  <  ج: ص:  >  >>