للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغروبِ، فلا زكاةَ عليهِ (١)، وبعدَهُ تستقرُّ في ذمَّتِهِ (٢).

وهِيَ واجبةٌ على كلِّ مسلمٍ يجدُ ما يَفضُلُ عن قوتِهِ، وقوتِ عيالِهِ يومَ العِيدِ وليلَتَهُ (٣)، بعدَ ما يحتاجُهُ مِنْ مسكنٍ، وخادمٍ،

= وقت وجوبها. (فرق فقهي)

(١) أي: إذا مات الإنسان قبل غروب الشمس ليلة العيد، لم تجب عليه زكاة الفطر، أي: لا يجب على الورثة أن يخرجوها عنه، وكذا من صار معسرًا، فلا يستطيع إخراجها قبل الغروب، فلا زكاة عليه؛ لعدم وجود سبب الوجوب.

(٢) أي: لو مات أو أعسر بعد الغروب، فإنها تستقر في ذمته، وتكون دينًا في تركته، فتؤدى من ميراثه، كما قال ابن عوض، وكذلك من عقد على امرأة عصر آخِر يوم من رمضان مثلًا فإنه لا تجب عليه فطرتها إلا إذا تَسلَّمها - أي: ذهبت إلى بيته - قبل الغروب، وإلا ففطرتها على أبيها.

(٣) يشترط فيمن تجب عليه زكاة الفطر: (الشرط الأول): أن يكون مسلمًا، والمراد: المسلم الذي تلزمه مؤنة نفسه، كما في المنتهى. فإن لم تلزمه مؤنة نفسه، فلا تجب عليه زكاة الفطر، وإنما تجب على من تلزمه النفقة عليه كالابن والزوجة والأقارب الذين تلزمه مؤنتهم. (الشرط الثاني): أن يكون حرًا. (الشرط الثالث): أن يكون غنيًا، وضابط الغنى في زكاة الفطر: أن يجد ما يفضل - ولو أقل من صاع - عن قوته وقوت عياله، يوم العيد وليلته فقط. فإن فضل شيء بعد ذلك الزمن، وجب إخراجه في زكاة الفطر، ولو كان أقل من صاع؛ لقوله =

<<  <  ج: ص:  >  >>