للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن بلغتِ القيمةُ نصابا بعدَ السَّبكِ، والتَّصفيةِ (١).

(١) سبك المعادن: هو إذابتها، وتنقيتها من الشوائب، وإفراغها في قوالب، والتصفية: هي التنقية.

فبعد أن يذاب المعدن، ويُصفى، ينظر هل بلغ نصابًا أم لا؟ فإن بلغ نِصابًا، وجبت فيه الزكاة، وإلا فلا. وتقدم أول كتاب الزكاة أن المعادن من الأموال التي لا يُجزئ إخراج الزكاة من عينها إلا إذا كانت من الذهب والفضة. فإذا كانت من الذهب والفضة، ففيها رُبع عُشر عينها. وإن كانت من غيرهما، قُدرت قيمتها بأحد النقدين، وأُخرج رُبع العُشر من النقدين فقط، لا من نفس الحديد، أو النحاس.

وإذا أردت أن تخرج ربع عشر الشيء فاقسمه على العدد (٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>