للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العُشرِ (١)

= للأرض أو لا. ولا تُملك المعادن الجارية بملك الأرض. فلو أن الدولة حفرت في أرض شخص، ووجدت بترولًا، فأحرزته في براميل، فإنه للدولة.

٢ - المعادن الجامدة: وهي التي لها مادة تنقطع كالحديد، والذهب، والفضة. فإذا استُخرِج، لم يخلفه غيره، ولا يأتي بعده مثله. فهذه المعادن تُملك بملك الأرض، فتكون لصاحب الأرض، سواء استخرجه هو أو غيره، بإذن صاحب الأرض أو بغير إذنه. فمن أتى بعامل يحفر عنده، فوجد ذهبًا أو فضة في أرضه، فإنها تكون ملكًا لصاحب الأرض، ولا تجب زكاتها إلا إذا حصلت في يده.

(١) لعموم قوله تعالى: (ومما أخرجنا لكم من الأرض) ويتعلق بزكاة المعدن وقتان: وقت وجوب، ووقت استقرار، أما وقت وجوب، فهو بمجرد رؤية وظهور المعدن، فتجب فيه الزكاة، ووقت الاستقرار: بالإحراز، فإذا أحرزه استقر الوجوب فإن تلف بعد الاستقرار ضمن زكاته محرزُه.

(تتمة) ويشترط لوجوب الزكاة في المعدن شرطان:

الشرط الأول: أن يبلغ وزنه نصابا إن كان ذهبا أو فضة، وإن كان من غيرهما فيشترط أن تبلغ قيمته نصابا من الذهب أو الفضة.

الشرط الثاني: كون المخرج من أهل الوجوب: وهو: الحر المسلم، فإن كان كافرا أو عبدا فلا تجب الزكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>