للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما استُخرجَ مِنَ المعادنِ (١)، ففيهِ بمجرَّدِ إحرازِهِ: رُبعُ

= (تتمة) وهل يشترط أن يكون الحلي من نقد حتى يصير للتجارة بمجرد النية؟

قال النجدي: (أي: من نقد) فيشترط أن يكون من نقد، فإن كان من غير النقد فلا يصير للتجارة بمجرد النية، وفي الغاية: (ويتجه: ولو كان من غير النقد) ووافقه الشارح، وخالفه الشطي ومال إلى النجدي والعلة: أنه إذا كان الحلي من النقد فإنه رده إلى الأصل الذي هو التجارة؛ بخلاف ما إذا كان من غير نقد فإنه يدخل في المسألة التي قبلها؛ لأن غير النقد الأصل فيه القنية فإذا نواه للتجارة لم يصر لها ودخل في المسألة التي قبلها. (مخالفة)

(١) سيتناول المؤلف زكاة المعادن. والمعدن: كل متولد من الأرض لا من جنسها، وليس نباتًا، وذلك كالذهب، والفضة، والجوهر، والصُّفر، والرصاص، والبترول، والملح، والزئبق … فليست المعادن مقتصرة على الذهب، والفضة، والحديد، ونحوها.

والمعادن تنقسم إلى قسمين: ١ - معادن جارية: وهي التي لها مادة لا تنقطع، كلما أُخذ منه خَلَفَه غيرُه، كالملح، والنفط، أي: البترول، وليس المراد أنه لن يجف، بل سيجف في يوم من الأيام، لكن المقصود أنه يخلفه غيره، وموجود بكمية كبيرة جدًا، أو أن الله ﷿ يخلق منه مرة أخرى، مثل الملح. فهذه المعادن تجب زكاتها على من أحرزها، سواء كان مالكًا =

<<  <  ج: ص:  >  >>