للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومَن عندَهُ عَرضٌ للتِّجارةِ، أو وَرِثَهُ، فنواهُ للقنيةِ (١)، ثُم نواهُ للتِّجارةِ، لم يصِر عَرضاً بمجرَّدِ النِّيةِ (٢)، غيرَ حُلِيِّ اللُّبسِ (٣).

(١) المراد بالقنية - بضم القاف، وكسرها -: أن يُقتنى، ويُستعمل.

(٢) فمن كان عنده عرض للتجارة كسيارة يبيعها، ومضى على ذلك ستة أشهر مثلًا، ثم نوى ترك بيعها، وأن يستعملها لنفسه، فإن حول التجارة ينقطع. ثم لو بدا له بعد شهرين مثلًا أن يعود فيتاجر بها، فلا تنقلب عرض تجارة بمجرد النية.

ومثل ذلك أن يكون للإنسان هاتف يستعمله، ثم ينوي بيعَه، فلا يصير للتجارة، بل إذا باعه، وقبض ثمنَه بنية التجارة، فهنا يصير للتجارة، ويبدأ حولُ العروض، وقد نص على هذا صاحب الغاية فقط، ثم وجدته في الكافي، قال: (ولو نوى بتملكه أنه للتجارة، ثم نواه للقنية صار للقنية؛ لأنها الأصل، وإن نوى بعدُ للتجارة لم يصر لها حتى يبيعه). فليس المراد بقولهم: (لا يكون للتجارة) أنه لا زكاة عليه، ولو بقي يبيع ويشتري بمال الهاتف، كما قد يتبادر إلى ذهن بعض الطلاب.

أما الشيخ محمد بن عثيمين فيرى أن حول العروض يبدأ عندما ينوي أن يحول العرض من القنية إلى التجارة.

(٣) الحُلي الذي تستعمله المرأة للبس لا تجب فيه الزكاة؛ لأنه للقُنية، وتقدم، لكن متى ما نوت به التجارة، بدأ الحول من حين النية، فلا يُشترط أن تبيعه، وتقبض ثمنه، بخلاف ما تقدم. وسبب ذلك أن الأصل وجوب الزكاة في الحلي، وتُرك ذلك في الذي يُعد للاستعمال. =

<<  <  ج: ص:  >  >>