= فالمعتبر في بلوغ نصاب آنية الذهب والفضة بالوزن، وكذا في إخراج زكاتها لا بالقيمة، وتقدم في باب زكاة الأثمان.
(١) فلا عبرة بالقيمة المتعلقة بالصناعة المحرمة. أما قوله (فيقوُّم عاريًا عنها) أي: خاليا عن الصناعة المحرمة؛ لأنها لا قيمة لها شرعا، قال التغلبي:(بأن يقوم الطنبور ونحوه سبيكة) أي خشبا بدون الصناعة التي فيه، وقال ابن عوض:(كالأمة المغنية، والزامرة، والضاربة بآلة لهو).
(تنبيه) قول الماتن: (فيقوم عاريا عنها): هذا ينطبق على ما فيه صفة محرمة مثل المغنية وغير ما صنع من النقدين كالطنبور، أما ما فيه صناعة محرمة مما هو مصنوع من النقدين فلا تنطبق عليه؛ لأن الاعتبار في بلوغه النصاب وفي الإخراج بوزنه لا بقيمته، ولم أقف على هذه العبارة:(فيقوم عاريا عنها) في الإقناع ولا المنتهى، وإنما اقتصر في المنتهى على أن المغنية تقوم ساذجة - بفتح الذال المعجمة أي: مجردة عن معرفة ذلك؛ لأنها لا قيمة لها شرعا - وأنه لا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة، ومثله الإقناع، وفي الغاية:(ولا اعتبار بصفة أو صنعة محرمة فتقوم مغنية ساذجة، وحلي محرم بوزنه كآنية نقد) والمغنية الساذجة مثال للصفة المحرمة، والحلي المحرم مثال للصنعة المحرمة، وقال البهوتي في الكشاف:(إلا المغنية، فتقوم ساذجة) لأن صنعة معرفة الغناء لا قيمة لها وكذا الزامرة والضاربة على آلة لهو، وكل ذي صناعة محرمة).