فإن بلغتِ القيمةُ نصابًا، وَجَبَ رُبعُ العُشرِ، وإلا فلا (١).
وكذا أموالُ الصَّيارِفِ (٢).
ولا عبرةَ بقيمةِ آنيةِ الذَّهبِ والفضَّةِ، بل بوزنِها (٣)، ولا بما
= ١ - إما بمعاوضة محضة: كالبيع والإجارة والصلح عن المال بمال والأخذ بالشفعة والهبة المقتضية للثواب، أو استرد ما باعه، ٢ - أو غير محضة: كالنكاح والخلع والصلح عن دم العمد، ٣ - أو بغير معاوضة: كالهبة المطلقة والغنيمة والوصية والإحتشاش والإحتطاب والإصطياد).
(الشرط الثالث) أن يتملك العروض بفعله. وما يدخل في ملك الإنسان قسمان: ١ - ما يتملكه بفعله كالبيع، والشراء، وقبول الهبة .. ، ٢ - ما يتملكه قهرًا كالميراث، وكذلك اللقطة بعد حول التعريف، فإنها تدخل في ملك الملتقِط قهرًا، وهي تقريبًا أربعة أمور تملك قهرًا، لا بفعل الإنسان، فلا تجب فيها زكاة العروض.
(١) أي: فإن لم تبلغ قيمتُها نصابًا، فلا تجب فيها الزكاة. وإيجاد رُبع العُشر الواجبِ إخراجه يكون بقسمة القيمة على العدد (٤٠)، وتقدم.
(٢) الصيارف: هم الذين ينصبون أنفسَهم للصرف، فتجب عليهم الزكاة إن بلغت قيمة ما بأيديهم نصابا من أحد النقدين، وهذه المسألة تذكر في بداية كتاب الزكاة في كون الإبدال في أموال الصيارف لا ينقطع به الحول.
(٣) لأن الصناعة الموجودة فيها مُحرمةٌ، فلا قيمة لها شرعًا، =