للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الأول) أن تبلغ قيمتها نصابًا. والنِّصاب معتبر بالأحظ للمساكين من ذهبٍ أو فضة. فإذا بلغت قيمة العروض ما يعدل نصابًا من الذهب أو نصابًا من الفضة، وجبت فيها الزكاة. وقد قمت بحساب النصابَين قبل أيام، فوجدتُ نصاب الفضة ١١٣٠، ٥ ريالًا تقريبًا، ونصاب الذهب ١٢٠٠٠ ريال تقريبًا. وبناءً على ذلك، فإن تقدير النصاب بالفضة يكون أحظ للمساكين، وهو كذلك منذ قرون. فباعتبار ذلك النصاب الذي تم حسابه، إذا بلغت قيمة العروض ١١٣٠، ٥ ريالًا، وجبت فيها الزكاة.

(تنبيه) تقوم كل عروض العروض بالأحظ لأهل الزكاة، حتى لو كانت العروض ذهبا أو فضة، فإذا ملك مثلا من الذهب قدرا - لا يبلغ نصاب الذهب - ما يساوي قيمة نصاب الفضة وجبت فيه الزكاة، كما لو ملك من السائمة الغنم أقل من أربعين وبلغت قيمتها نصابا من أحد النقدين وجبت فيها الزكاة، قال في الكافي: (ولو كان أثماناً قومه كالسلع؛ لأنه وجد فيه معنيان يقتضيان الإيجاب فيعتبر ما يتعلق به الإيجاب كالسوم والتجارة، فإن بلغ نصاباً من كل واحد منهما قومه بما هو أحظ للفقراء).

(تتمة) (الشرط الثاني) أن ينوي بها التجارة حال التملك بأن ينوي بها التكسب، وسيأتي.

قال في الإقناع: (إلا أن يملكها بفعله بنية التجارة حال التملك بأن يقصد التكسب بها: =

<<  <  ج: ص:  >  >>