للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتُقَوَّمُ إذا حالَ الحولُ (١) - وأوَّلُهُ من حينِ بلوغِ القيمةِ نصاباً - بالأحظِّ للمساكينِ (٢) من ذَهَبٍ، أو فضَّةٍ (٣).

= وادعاه ابن المنذر إجماع أهل العلم وقال المجد: وهو إجماع متقدم لقوله تعالى ﴿في أموالهم حق معلوم﴾ [المعارج: ٢٤] وقوله ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ [التوبة: ١٠٣] ومال التجارة أعم الأموال فكان أولى بالدخول ولحديث أبي ذر مرفوعا «وفي البز صدقة» رواه أحمد ورواه الحاكم من طريقين وصحح إسنادهما وقال: إنه على شرط الشيخين واحتج أحمد بقول عمر لحماس بكسر الحاء المهملة " أدِّ زكاة مالك فقال: ما لي إلا جباب وأدم فقال: قومها وأد زكاتها رواه أحمد وسعيد وأبو عبيد وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهم وهو مشهور، ولأنه مال نام فوجبت فيه الزكاة كالسائمة).

وبعض المعاصرين يرى عدم وجوب الزكاة في العروض، والعمل بهذا القول مشكل جدًا؛ إذ عامة أموال الناس في وقتنا - خاصة في الجزيرة العربية - من العروض، بخلاف الماشية، والحبوب، والثمار، فإنها قليلة.

(١) أي: تُقوَّم العروض إذا حال الحول عليها؛ لأنه وقت الوجوب بالنسبة لها.

(٢) هكذا في المنتهى، وفي الإقناع: (وتقوم العروض عند الحول بالأحظ لأهل الزكاة وجوبا)، قال الخلوتي: (وعبارة الإقناع أولى).

(٣) يشترط لوجوب الزكاة في العروض ثلاثة شروط: (الشرط =

<<  <  ج: ص:  >  >>