وفي مِئةٍ وإحدى وعشرين: ثلاثُ بناتِ لبونٍ، إلى مئةٍ وثلاثينَ، فيستقرُّ في كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ، وفي كلِّ خمسينَ حقةٌ (٢).
= لليتيم والمجنون فلا يفعل ذلك فيتعين السن الواجب فإن عدم تعين على الولي شراء الفرض من السوق ويخرجه.
(١) إجماعًا.
(٢) ففي مئة وأربعين: بنت لبون وحقتان، وفي مئة وخمسين: ثلاث حقق، وفي مئة وستين: أربع بنات لبون، حتى تبلغ مئتين، فيتفق حينئذٍ الفرضان، فإن شاء أخرج أربع حقاق أو خمس بنات لبون.
(تتمة) لا شيء فيما بين الفرضين ويسمى الوقص، فأي عدد بين فرضين يُعرف الواجب فيه بالنظر إلى الفرض الذي قبله؛ لحديث معاذ ﵁:«وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها»، رواه الإمام أحمد. ففي أربعين من الإبل ما في الست والثلاثين وهو: بنت لبون وهكذا.