للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والإسلامُ (١)، والعقلُ (٢)، والتمييزُ (٣)، والماءُ الطَّهورُ المباحُ (٤)، وإزالةُ ما يمنع وصولَهُ (٥)، والاستنجاءُ أو الاستجمارُ (٦).

= ولا تعتبر فيه النية، فيصح منها وتحل لزوجها. ٢ - والمسلمة إذا امتنعت من الاغتسال بعد الحيض أو النفاس، فإنها تُغسَّل قهراً لحق الزوج، ويُباح وطؤها حينئذٍ، لكن ليس لها أن تصلي به، وتمنع أيضا من كل ما يشترط له الغسل كما قرره ابن النجار في شرحه، وتابعه البهوتي. ٣ - والمجنونة تُغسَّل من الحيض والنفاس ويُنوى عنها. ٤ - والميت كذلك ينوي له غاسله.

(١) (الشرط الثالث) الإسلام.

(٢) (الشرط الرابع) العقل، فلا يصح وضوء المجنون.

(٣) (الشرط الخامس) التمييز، وبدايته - على المذهب - حين يستكمل الصبي أو البنت سبع سنوات.

(٤) (الشرط السادس) الماء الطهور المباح. وقوله: (الطهور): فلا يصح بطاهر ولا نجس. وقوله: (المباح): فلا يصح الوضوء بماء محرَّم أو موقوف للشرب، ولا يرفع الحدث، واستظهر البهوتي في حاشيته على المنتهى: (أن المراد إن كان عالما ذاكرا كما صرحوا به في الصلاة والحج وإلا فيصح لعدم الإثم إذن)، وتعقبه النجدي، وفي تعقبه نظر، والله أعلم.

(٥) (الشرط السابع) إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. فلو كان على جسده ما يمنع وصول الماء كلواصق أو صبغ مثلاً، فإنَّه يلزمه أن يزيل ذلك.

(٦) (الشرط الثامن) الاستنجاء أو الاستجمار. والمراد: أنه لا يصح =

<<  <  ج: ص:  >  >>