للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومسحُ الرأسِ كلِّه ومنه الأُذُنان (١)، وغسلُ الرجلين مع الكعبين (٢)، والترتيبُ (٣)، والموالاةُ (٤).

وشروطه ثمانية: انقطاعُ ما يوجبه (٥)، والنيةُ (٦)،

= بكسر الميم وفتح الفاء، ويجوز: فتح الميم وكسر الفاء.

(١) (الفرض الثالث) مسح الرأس كله، لقوله تعالى: (وامسحوا برؤوسكم) ومنه - أي: من الرأس - الأذنان كما في حديث أبي أمامة رواه ابن ماجه، فمسحهما فرض.

(٢) (الفرض الرابع) غسل الرجلين مع الكعبين لقوله تعالى: (وأرجلكم إلى الكعبين). والكعب: هو العظم الناتئ في أسفل القدم، وفي كل قدم كعبان.

(٣) (الفرض الخامس) الترتيب بين الأعضاء المذكورة كما ذكر الله في القرآن، فقد أدخل ممسوحا بين مغسولات فدل على فرضية الترتيب.

(٤) (الفرض السادس) الموالاة، وهي: ألا يؤخِّر غسل عضو حتى يجف الذي قبله بزمن معتدل، فإذا انقطعت الموالاة لم يصح الوضوء.

(٥) شروط الوضوء ثمانية ولو مستحبا: (الشرط الأول) انقطاع ما يوجب الوضوء، كالبول - فلا يجوز أن يتوضأ وهو يبول -، وكذلك الغائط، ودم الحيض، والنفاس.

(٦) (الشرط الثاني) النية؛ للحديث: «إنَّما الأعمال بالنِّيات». وقد استثنى الحنابلةُ من ذلك: ١ - غُسل الكتابية، فإذا انقطع حيضها أو نفاسها وأراد زوجها أن يطأها فإنَّها تغتسل =

<<  <  ج: ص:  >  >>