= المرداوي في الإنصاف، ولم يذكر المسألةَ في التنقيح، أمَّا في الإقناع فذهب إلى أنَّه يُسمِّي ويبني، أي: لا يستأنف، فلو تذكَّر التسمية عند مسح رأسه مثلا سمَّى وأكمل وضوءه، وحكاه الحجاوي في حاشية التنقيح عن أكثر الأصحاب، وذهب صاحب الغاية إلى ما في المنتهى فقال:(وإن ذكرها في الأثناء ابتدأ ولا يبني خلافا له، ويتجه: إلا مع ضيق وقت أو قلة ماء) ووافقاه، وقال نحوه النجدي، وكلامه:(والأولى ما قاله المصنف إلا مع ضيق الوقت أو قلة ماء). (مخالفة الماتن)
(٢)(الفرض الأول) غسل الوجه؛ لقوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾ [المائدة، ٦]. ومن الوجه: المضمضة والاستنشاق؛ لحديث عثمان ﵁ في صفة وضوء النبي ﷺ وفيه:«فمضمض واستنشق واستنثر» متفق عليه، والمضمضة لغة: تحريك الماء في الفم، وشرعاً: وضع الماء في الفم وإدارته، والمبالغة في المضمضة: إدارة الماء في جميع الفم. والاستنشاق: إدخال الماء في الأنف، والمبالغة في الاستنشاق: جذبه بنَفَسِه إلى أقصى الأنف.
(٣)(الفرض الثاني) غسل اليدين مع المرفقين؛ لقوله تعالى: ﴿وأيديكم إلى المرافق﴾ [المائدة، ٦]. وقوله: المرفقين: تُضبط =