ولا يضر سبقُ لسانه بغير ما نوى (٥)، ولا شكُّه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة (٦). وإن شك فيها في الأثناء
(١) والمراد: أنه يسنُّ لمن تيقن أنَّه على طهارة وشك في انتقاض وضوئه أن يتوضأ؛ لكي يرفع الشك.
(٢) فإذا غضب الإنسان سُن له أن يتوضأ.
(٣) فيسن الوضوء لمن تكلم بكلام محرم؛ لأنَّ الوضوء يغسل الإنسان من الخطايا.
(٤) فإذا أراد أن يجلس في مسجد سُن له أن يتوضأ.
(تتمة) بقيت صيغةٌ واحدةٌ لم يذكرها المصنف، وذكرها صاحب زاد المستقنع وغيره، وهي الصيغة الرابعة: إذا نوى تجديداً مسنوناً ناسياً حدثه، والمراد: أن ينسى أنه محدث فيتوضأ ناوياً تجديد الوضوء، فيرتفع حدثه حينئذ، وإنما يُسن تجديدُ الوضوءِ إذا صلى بوضوئه الأول، أما لو توضأ ولم يصلِّ لم يسن له التجديد.
(٥) كما لو أراد أن يقول: نويت أن أصلي الظهر، فقال: نويت أن أصوم غداً، فلا يضره ذلك كما ذكر الشارح.
(٦) فإذا فرغ من عبادة كوضوء أو صلاة، ثم شكَّ هل أتى بالنية أو أحد فروض تلك العبادة، فإن ذلك لا يؤثر. ومثاله: أن يتوضأ، ثم يشك بعد الوضوء هل نوى قبل الوضوء أن يرفع =