للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولربِّ الحقِّ مطالبةُ الضامنِ، والمضمون معًا (١)، أو أيِّهِما شاءَ (٢)؛ لكن لو ضَمِنَ دينًا حالًّا إلى أجلٍ معلومٍ؛ صحَّ، ولم يُطالَبِ الضامنَ قبلَ مُضيِّهِ (٣).

ويصحُّ: ضمانُ عُهدةِ الثمنِ، والمثمنِ (٤)، والمقبوضِ على

= (تنبيه): هل تصح الكفالة بجعل؟ قد صرح البهوتي على عدم جوازه، قال في شرح المنتهى في باب القرض: (وله أخذ جعل على اقتراض له بجاهه، لا على كفالته).

(١) أي: لصاحب الدين أن يطالب الضامن والمضمون عنه، حتى لو كان المضمون عنه باذلاً كما في الإقناع؛ لقوله: «الزعيم غارم» رواه أبو داود والترمذي وحسنه.

(٢) أي: وللمضمون له أن يطالب من شاء من الضامن أو المضمون، لأن الحق ثابت في ذمتيهما، فلا يبرأ المضمونُ عنه بمجرد الضمان.

(٣) صورة ذلك: أن يضمن دينا حالا على شخص إلى شهر مثلا، أو يكون الدين مؤجلا إلى سنة فيضمنه إلى سنتين، فيصح ذلك، لكن ليس لرب الحق مطالبة الضامن قبل مضي الشهر في المثال الأول، والسنتين في المثال الثاني، قال البهوتي في شرح المنتهى: (فلو كان الدين مؤجلا إلى شهر، وضمنه إلى شهرين لم يُطالب قبل مضيهما).

(٤) العهدة: كتاب الشراء - كما في المطلع -، قال البهوتي في شرح المنتهى: (عهدة المبيع لغة: الصك يكتب فيه الابتياع)، واصطلاحا: عبارة عن الدَّرَك وضمان الثمن. وهذا المعنى هو =

<<  <  ج: ص:  >  >>