= المراد هنا قاله ابن النجار في شرح المنتهى، وضمان العهدة ينقسم إلى قسمين: ١ - ضمان العهدة عن المشتري للبائع: بأن يضمن ضامنٌ - للبائع - الثمنَ الواجبَ على المشتري قبل تسليمه؛ أو يضمن للبائع الثمنَ إن ظهر مستحقا، أو معيبا، ٢ - ضمان العهدة عن البائع للمشتري: بأن يضمن ضامنٌ - للمشتري - الثمنَ الذي أخذه البائع من المشتري إن استُحِق المبيعُ، أو رُدَّ المبيعُ بعيب، فضمان العهدة في الموضعين ضمان الثمن كله أو بعضه عن أحدهما للآخر كما في الإقناع وشرح المنتهى والمعونة، وأما قول المؤلف (ضمان عهدة الثمن والمثمن) ففيه نظر لأن الضمان منصب على الثمن للبائع أو المشتري، وإن كان القياس لا يمنع من ضمان العهدة في المثمن كالثمن. والله أعلم.
(١) ساومه: قال النجدي: (ساومه: أي طلب شراءها أو استئجارها)، وللمسألة ثلاث صور: الأولى: أن يساوم شخص على عين ويقطع ثمنها: مثل أن يقول: تبيعني هذا بخمسة فيقول البائع نعم، ثم يطلب المشتري من البائع أن يأخذ المبيعَ ليريَه أهله، فيشترط البائع ضامنا فيصح الضمان، الثانية: أن يساوم على عين ولا يقطع ثمنها: مثل أن يقول تبيعني هذا، فيقول البائع: نعم، ولا يقطع بثمنه، ثم يطلب من يريد الشراء أن يأخذ المبيع ليريه لأهله إن رضوه وإلا رده فيطلب مالكُها ضامنا فيصح الضمان، والعلة في صحة الضمان هاتين الحالتين: أنها أعيان مضمونة على من هي بيده مطلقا؛ =