للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كمرتهنٍ (١)، وأجيرٍ (٢)، ومستأجرٍ، ومشترٍ، وبائعٍ، وغاصبٍ، ومُلتقِطٍ، ومُقترِضٍ، ومُضارِبٍ، وادَّعَى الرَّدَّ للمالكِ، فَأَنْكَرَهُ، لم يُقبَلْ قولُهُ إلا ببينةٍ (٣)، وكذا مُودَعٌ (٤)، ووكيلٌ (٥)، ووصيٌ، ودَلَّالُ بجُعْلٍ إذا ادَّعَى الرَّدَّ (٦)، وبلا جُعْلٍ فَيُقبَلُ قولُهُ بيمينِهِ.

= لأن في قبضه نفعاً لنفسه، فلا يقبل قوله في رده؛ كالمستعير).

(١) لأنه قبض الرهن لحظ نفسه وغيره.

(٢) كما لو أعطيت خياطا ثوبك ليخيطه، ثم ادعى الرد لم يقبل قوله إلا ببينة، لكن قيده في المنتهى بالأجير المشترك، فيفهم منه قبول قول الأجير الخاص في الرد، وأطلقه في الإقناع فلم يقيده بالمشترك فلا يقبل قول الأجير الخاص ولا المشترك في الرد، وقال به في الغاية اتجاها قال الشطي: (ومال إليه البهوتي والخلوتي واستظهراه). (مخالفة)

(٣) أي: وادعى كل من تقدم الردَّ لمالكه فأنكر ذلك لم يقبل قوله إلا ببينة.

(٤) بفتح الدال وهو من قبض الوديعة، كما لو أعطيت شخصا وديعة ليحفظها مقابل جُعْل فلا يقبل قوله في ردها إلا ببينة، فإن كان متبرعاً فيقبل بيمينه.

(٥) أي: وكذا الوكيل بجعل إذا ادعى رد المال للموكل لم يقبل إلا ببينة، أما لو كان متبرعا قبل مع اليمين.

(٦) أي: وكذا الدلال - وهو من يدل المشتري على البيع كالسمسار - إذا ادعى ردَّ العين للبائع لم يقبل قوله إلا ببينة إن كان عمله بجعل، وبغير جعل يقبل قوله بيمينه.

<<  <  ج: ص:  >  >>