للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو حاضرًا (١)، وله الانتفاعُ به مجانًا بإذنِ الراهنِ (٢)، لكن يصيرُ

= ثم وجدتُه من كلام الشيخ منصور البهوتي في حاشية المنتهى، وعبارته: (قوله: (ما لم يكن الدين قرضًا) قاله في المبدع عقب الكلام على أن للمرتهن ركوب المرهون وحلبه، هذا كله إذا كان الدين غير قرض، فإن كان قرضًا لم يجز، نص عليه حذرًا من قرض جر منفعة. انتهى، فصريح هذا مع كلام المؤلف هنا يقتضي: أن قوله: (ما لم يكن الدين قرضًا) قيدٌ في المسألتين).، فلا وجه لقولي في الحواشي السابغات هنا في الطبعة الأولى والثانية والثالثة: (وفيه نظر). والله أعلم.

(تتمة) السيارة لا تلحق بالمركوب ولو مع وضع الزيت والبنزين؛ لأنها لا تحتاج إلى نفقة، بخلاف الحيوان المركوب والمحلوب، قال في الإقناع وشرحه: (ولا يجوز للمرتهن أن يتصرف في) الرهن (غير المركوب والمحلوب فلا ينفق على العبد والأمة ويستخدمها بقدر النفقة) قصرا للنص على مورده).

(١) أي: للمرتهن الركوب والحلب ولو كان الراهن حاضرا يستطيع المرتهنُ استئذانه ولم يفعل.

(٢) هذا القسم الثاني في الانتفاع بالرهن: وهو الانتفاع بغير المركوب والمحلوب، أو بهما لكن يريد الانتفاع بغير الركوب والحلب كالحرث، فيشترط لجواز الانتفاع إذنُ الراهن، سواء مجانا أو بعوض ولو حاباه الراهنُ بالأجرة، لكن ما لم يكن الدين قرضا، فإن كان حرم الانتفاع؛ لجره النفع.

ويجوز للراهن الانتفاع بالرهن بإذن المرتهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>