ومَؤُنَةُ الرهنِ، وأُجرةُ مَخْزَنِهِ (٢)، وأجرةُ ردِّهِ من إِبَاقِهِ على مالكِهِ (٣).
وإن أَنفقِ المرتهنُ على الرهنِ بلا إذنِ الراهنِ مع قدرتِهِ على استئذانِهِ فمتبرعٌ (٤).
(١) يعني: إذا انتفع المرتهنُ بالرهنِ صار مضمونا عليه؛ لأنه تحول إلى عارية وهي مضمونة مطلقا، وهذا في حالة الانتفاع المجاني، أما لو انتفع بالرهن مقابل أجرة فإن يده تصير يد أمانة، لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط.
(٢) أي: مؤنة الرهن من طعام ومسكن وكسوة وكفن إن مات، ومؤنة مخزنه إن كان مخزونا على الراهن؛ لأنه ملك للراهن فكان عليه نفقته.
(٣) أي: وأجرة رده إن كان عبدا وهرب على الراهن.
(٤) هذا في غير المركوب والمحلوب، فإذا أنفق المرتهن على الرهن وأراد الرجوع على الراهن فله أحوال: ١ - أن ينفق على الرهن بلا نية رجوع، أو بنية التبرع فلا يرجع. ٢ - أن ينفق بنية الرجوع فلا يخلو من: أ- إن استأذن الراهنَ فله الرجوع بالنفقة على الراهن. ب- وإن لم يستأذنه مع إمكانه فلا رجوع له عليه. ج- وإن لم يستأذنه لعدم إمكانه فله الرجوع، ولو لم يستأذن الحاكم، والرجوع يكون بالأقل مما أنفقه ونفقة مثله.