للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بل يلزمُهُ الوفاءُ (١)، أو يأذن للمرتهنِ في بيعِ الرهنِ، أو بيعِهِ هو بنفسِهِ؛ ليوفِّيَهُ حقَّهُ (٢)، فإن أبى حُبِسَ، أو عُزِّرَ (٣)، فإن أَصرَّ باعَهُ الحاكمُ (٤).

= لم يكن الرهن مقبوضا فغير لازم).

(١) بل يلزم الراهن المدين على وفاء دينه.

(٢) أي: إذا لم يوف الراهنُ الدينَ فعليه أن يأذن في بيع الرهن ليستوفي الدين، أو يبيع الراهن الرهن بنفسه ليوفي دينَه.

(٣) فإن أبى المدينُ وفاءَ الدين، أو الإذنَ للمرتهن في بيع الرهن أو بيعه هو بنفسه حبسه الحاكمُ، أو عزره حتى يفعل أحد هذه الأمور.

(٤) أي: فإن أصر على الامتناع، أو كان غائبا مسافة قصر باعه الحاكم ووفى الدينَ، قال ابن النجار في شرح المنتهى: (وظاهر ما تقدم: انه ليس للمرتهن بيعه بغير إذن ربه أو الحاكم، وهو المذهب).

(تتمة) ثم إذا باعه الحاكم فلا يخلو الحال: ١ - أن يكون الثمنُ مساويا للدين فيعطى كله للدائن، ٢ - وإن كان ثمن الرهن أكثر من الدين أعطي الدائن دينه والباقي يُرد للمدين، ٣ - وإن كان ثمن الرهن أقل من الدين أعطي الدائن، والباقي دين في ذمة المدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>