للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قولُهُ بيمِيِنِه [في تَلَفِهِ] (١)، وأنه لم يُفرِّطْ (٢)، وإن تَلِفَ بعضُ الرهنِ فَبَاقِيهِ رهنٌ بجميعِ الحقِّ (٣)، ولا يَنفكُّ منه شيءٌ حتى يَقضِيَ الدينَ كلَّهُ (٤).

وإذا حّلَّ أجلُ الدينِ، وكانَ الراهنُ قد شَرَطَ للمرتهنِ أنه إن لم يأتِهِ بحقِّهِ عندَ حُلُولِ الأجلِ، وإلا فالرهنُ له، لم يصحَّ الشرطُ (٥)،

= مثله. وفي حالة تعديه أو تفريطه يلزم بالبدل، ولا يبطل الرهن بتفريطه وتعديه.

(١) أي: يقبل قول المرتهن - في التلف - بيمينه إن لم يكن هناك بينة؛ لأنه أمين.

(٢) لكن يستثنون مسألة: وهي ما لو تلف الرهن بأمر ظاهر مثل حريق أو غيره فلا بد له من أن يقيم بينةً ثم يقبل قوله بأن الرهن تلف بهذا الأمر؛ لأنه أمر ظاهر لا يتعذر إقامة البينة عليه.

(٣) أي: إذا تلف بعضُ الرهن جعل باقيه رهنا، كما لو رهن سيارتين مثلا على دين قدره ألف ريال، وتلفت إحداهما، فالسيارة الباقية رهن على الألف ريال؛ لأن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن.

(٤) فإذا كان المدين يقضي شيئا فشيئا، لم ينفك الرهن حتى يقضي الدين كله.

فائدة: لا يشترط أن يكون الرهن مساويا لقيمة الدين، فلو كانت قيمته أقلَّ صح ذلك.

(٥) لأن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد، وفيه تعليق للبيع فلا يصح الشرط، وعقد الرهن صحيح، قال في الإقناع: (لكن إذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>