للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعليه قيمتُهُ تكونُ رهنًا مكانَهُ (١).

وكَسْبُ الرهنِ ونماؤُهُ رهنٌ (٢).

وهو أمانةٌ بيدِ المرتهنِ، لا يضمنُهُ إلا بالتفريط (٣)، ويُقبَلُ

= بمبني على السراية والتغليب، فلم يصح بغير إذن المرتهن كفسخ الرهن (إلا العتق مع تحريمه) لما فيه من إبطال حق المرتهن من الوثيقة (فإنه ينفذ)

(١) أي: يجب على الراهن في حال العتق - مع تحريمه - أن يعطي المرتهنَ قيمةَ العبد وتكون رهنا مكانه.

(تتمة) إذا أذن المرتهن للراهن أن يتصرف في الرهن فحكم التصرف صحيح وجائز، ويصبح الرهن غير لازم كأن يسلم المرتهنُ الراهنَ السيارةَ المرهونة، فللراهن التصرفُ فيها ببيع وغيره.

ثم لا يخلو مما يلي: ١ - إن تصرف بإجارته أو إعارته فلزومه باق. ٢ - إن تصرف بهبته ونحوه صح تصرفه وبطل الرهن. ٣ - إن تصرف ببيعه والدين حال أُخذ ثمنه رهناً، وإن كان مؤجلا؛ فإن شرط عليه أن يجعل ثمنه مكانه لزمه ذلك، وإلا بطل الرهن.

(٢) متصلا كان أو منفصلا، كصوف ولبن وولد وأرش جناية عليه، وهو رهن مع أصله يباع معه في وفاء الدين.

(٣) فلا يضمنه إلا بالتعدي أو التفريط، والتعدي: هو فعل ما لا يجوز مثل أن يؤجر الرهن أو يعيره بدون إذن الراهن، والتفريط: تركُ ما يجب مثل أن يجعل الرهن في غير حرز =

<<  <  ج: ص:  >  >>