للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأوَّلُ: أنْ يَكُونُوا فُقَراءَ لا مَالَ لَهُمْ ولا كَسْبَ (١).

= ودليل وجوب النفقة على الأصول: قوله تعالى: ﴿وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً﴾ [الإسراء، ٢٣]، ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما. والدليل على وجوب النفقة على الفروع: قوله تعالى: ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾ [البقرة، ٢٣٣]، والدليل على وجوب النفقة على الأقارب غير الأصول والفروع: قوله تعالى: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ [البقرة، ٢٣٣]، قال الشيخ منصور في شرح المنتهى: (فأوجب على الأب نفقة الرضاع، ثم أوجب على الوارث مثل ما أوجبه على الأب، ولحديث: من أبر؟ قال: «أمك وأباك وأختك وأخاك»، رواه أبو داود)، وحكى ابن المنذر الإجماع على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبةٌ في مال الولد. ذكره في الكشاف.

(١) فالقريب الفقير الذي لا يملك مالا، ولا كسبا كالوظيفة أو الوقف تجب له النفقة، وكذلك تجب النفقة على الصحيح المكلف الذي لا حرفة له، قال في المنتهى: (ولا يعتبر نقصه فتجب لصحيح مكلف لا حرفة له لأنه فقير)، وفي الإقناع وشرحه: (وتجب نفقة من لا حرفة له، ولو كان صحيحا مكلفا، ولو من غير الوالدين)؛ لقوله لهند: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)، ولم يستثن منهم بالغا ولا صحيحا)، فإن كان له حرفة لم تجب نفقته، قال في المبدع: (بغير خلاف)، ويفهم من مجموع كلامهم: أن النفقة واجبة للقريب حتى لو كان صحيحا قادرا على العمل إن كان لا مال له، أو له مال لا يكفيه، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>