للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثانِي: أنْ يَكونَ المُنْفِقُ غَنِّيًا إمَّا بِمالِه أو كَسْبِه (١) وأنْ يَفْضُلَ عَنْ قُوتِ نَفْسِه، وزَوْجَتِه، ورَقِيقِه، يَوْمَه ولَيْلَتَه (٢).

الثالِثُ: أنْ يَكونَ وَارثًا (٣) لَهُمْ بفَرْضٍ (٤)، أوْ تَعصِيبٍ (٥)، إلَّا الأُصُولَ والفُرُوعَ، فتَجِبُ لَهُمْ وعَلَيْهِم مطلقًا (٦).

(١) بماله: أي: موجود عنده وحاصل في يده، أو غنيا بكسبه: أي: مال يحصل له بالتكسب إما بتجارة عنده أو بصنعة أو أجرة عقار، ونحو ذلك.

(٢) وهذا هو ضابط الغني في باب النفقات، فإن وجد فاضلًا عن قوت -وكذا كسوة وسكنى- يوم وليلته له ولزوجته ورقيقه فتجب عليه النفقة، ولا يجب أن يملك ما يكفيه لسنة حتى ينفق على قريبه.

(٣) ما ذكره المصنف هو ضابط القرابة الذين تجب نفقتهم، فكل من إذا مات ورثه المنفِقُ وجبت عليه النفقة إذا كان محتاجا.

(٤) أي: أن يكون المنفق وارثا لمن سينفق عليه بفرض، كأن يكون الذي تجب نفقته أخاً لأم.

(٥) كأن يكون الذي تجب نفقته أخا لأب، أما من يرثه المنفِقُ برحم فلا تجب نفقته، كالخال مثلا، فإن المنفق ابن لأخت الخال، وابن الأخت لا يرث بفرض ولا تعصيب بل برحم فقط، فلا تجب النفقة على من يرثه المنفق برحم؛ لأن قرابتهم ضعيفة، ولعدم النص فيهم.

(٦) فهذا الشرط لا يشترط في الأصول والفروع للمنفق، فتجب النفقة على أصول المنفق وفروعه، ولو لم يرث منهم، =

<<  <  ج: ص:  >  >>