للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذَا كانَ للفَقِيرِ وَرَثَةٌ دُونَ الأبِ، فنفَقَتُه علَى قَدْرِ إرْثِهِم (١)،

= وقوله: (مطلقا) أي: سواء كنتَ وارثا منهم أو لم تكن وارثا، وقوله: (إلا الأصول والفروع) حتى ذوي الأرحام كجدك لأمك فيجب أن تنفق عليه. قال الحفيد: (لا فرق في وجوب النفقة على عمودي النسب -وهم الأصول والفروع- بين كون من تجب عليه منهم وارثاً في الحال أو محجوباً بوارث معسر) فيجب سواءً ورثت منهم أم لا. فالأصول والفروع لا يُشترط في وجوب النفقة عليهم أن ترث منهم، كما لو كان عندك جد فقير وأب فقير أيضًا، لو مات جدك فلن ترثه؛ لحجبك بالأب، لكن يجب عليك أن تنفق عليه؛ لأنه من الأصول، وكذلك لو كان عندك بنت فقيرة، فلن ترثها؛ لأنك جدها لأمها، ومع ذلك يجب عليك نفقتها؛ لأنها من الفروع.

(١) أي: يرثونه أناس غير الأب، كمن لا يرثه إلا أم وأخ، فإذا مات ترث الأم الثلث والباقي للأخ، فتنفق الأم الثلث وعلى الأخ باقي النفقة، فلو لم ينفق الأخ فيجب عليها كل النفقة؛ لأنه فرعها، فحساب النفقات مبني على الإرث، فالجزء الذي يجب أن يدفعه المنفق هو قدر الجزء الذي يرثه المنفِق من المنفق عليه لو مات، فلو كان فقير عنده أخ وأخت موسران، فالواجب على الأخ الموسر ثلثي النفقة، وعلى الأخت ثلث النفقة؛ لأنه لو مات الأخ الفقير، ورثاه كذلك، وهكذا حساب النفقات، ويجري الحجب بين الورثة، فإذا كان الغني محجوبا فلا تجب عليه النفقة، كما لو كان فقير له أخ غني، وعم غني، فنفقته كلها على الأخ الغني فقط؛ لأنه لو مات هذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>