للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ليس يعطيني من النفقةِ ما يكفيني وولدي، فقال رسول الله : (خذي ما يكفيكِ وولدكِ بالمعروف) متفق عليه، وما المقدار الذي يجوز لها أخذه؟ قال في الإقناع والمنتهى والغاية: (عرفا) أي: بالمعروف، لحديث هند بنت عتبة المتقدم، فإن لم تقدر أجبره الحاكم، فإن أبى حبسه، أو دفع الحاكم النفقة للزوجة من مال زوجها، فإن غيب ماله وصبر على الحبس فلها حق الفسخ.

(تتمة) يقررون في المذهب أن نفقة الزوجات لا تسقط بمضي الزمن، قال في الإقناع وشرحه: (ومن ترك الإنفاق الواجب لامرأته لعذر أو غيره مدة لم تسقط) النفقة كالدين (ولو لم يفرضها حاكم وكانت) النفقة (دينا في ذمته)، ويقررون في موطن آخر أنه لو أنفق غير الزوج لامتناع الزوج عن النفقة فإنه يرجع المنفق على الزوج إن كان أنفق بنية الرجوع، قال في الإقناع وشرحه: (ونفقة الزوجات والأقارب والرقيق والبهائم إذا امتنع من وجبت عليه النفقة) قلت: أو تعذر استئذانه كما تقدم في الرهن (فأنفق عليها غيره بنية الرجوع فله الرجوع) لأنه قام عنه بواجب أشبه قضاء الدين)، ونحوه في المنتهى وشرحه (٥/ ٦٨٠)، يؤخذ من هذا أن الذي يرجع إنما هو المنفق لا المنفق عليه كالزوجة، فلو أخرج الزوجُ زوجته من بيتها فبقيت عند أبيها ينفق عليها؛ لامتناع الزوج عن النفقة، فالذي يطالب بالنفقة إنما هو الأب وليست الزوجة. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>