للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يَصِحُّ بلا حَاكِمٍ (١)، فيَفْسَخُ بطَلَبِهَا، أوْ تَفْسَخُ بِأمْرِهِ (٢).

وإنِ امْتَنَعَ المُوسِرُ مِنَ النَّفَقَةِ أو الكِسْوَةِ (٣)، وقَدَرَتْ عَلَى مَالِه: فلَهَا الأخْذُ مِنْهُ بلا إذْنِه بقَدْرِ كِفَايَتِهَا وكِفَايَةِ وَلَدِهَا الصَّغِيرِ (٤).

= (تتمة): لو تزوجته عالمة بعسرته فهل لها حق الفسخ؟ نعم لها حق الفسخ؛ لأن النفقة حق يتجدد للزوجة وجوبه كل يوم، وعكسها العيوب في النكاح، فلو تزوجته عالمةً بعيبه، ككونه عِنينا، فلا تملك حق الفسخ؛ لأنها دخلت على بصيرة، وكذلك لو تزوجته عالمة بعسره عن مهرها، فليس لها حق الفسخ؛ لأنها دخلت على بصيرة. (فرق فقهي).

(١) لأنه فسخ مختلف فيه فافتقر إلى حكم الحاكم، كالفسخ للعنة، والفسوخ المختلف فيها في المذهب لا تصح إلا بحكم الحاكم، قال الخلوتي في حاشية الإقناع -في باب الخيار-: (أما الفسوخ في المواضع المختلف في ثبوت الفسخ له فيها، فهي مفتقرة إلى حكم حاكم، فتنبه لهذه القاعدة، فإنها عظيمة الجدوى وتعينك على فهم هذه المواضع).

(٢) فإذا فرق الحاكم بينهما فهل هو فسخ رجعي أم بائن؟ هو فسخ لا رجعة له فيه كما في الإقناع، وشرح المنتهى، والمعونة.

(٣) أو امتنع عن بعض ذلك، وقوله: (الموسر) -كالمنتهى- لا مفهوم له بل حتى لو امتنع المعسر أو المتوسط مما وجب عليه أو بعضه، فتأخذ زوجتاهما نفس الحكم كما قرره النجدي.

(٤) لحديث هند بنت عتبة لما قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، =

<<  <  ج: ص:  >  >>