للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- أو أعتقهُ في زكاتِهِ، أو نذرِهِ، أو كفَّارتِهِ:

ف:

- لهُ عليهِ الولاءُ (١)،

- وعلى أولادِهِ، بشرطِ كونِهم مِنْ زوجةٍ عتيقةٍ أو أَمةٍ (٢)،

- وعلى مَنْ لَهُ أو لهم عليهِ الولاءُ (٣).

وإن قالَ: «أعتِقْ عبدَكَ عنِّي مجَّاناً (٤)»، أو: «عنِّي - أو: عنك -، وعليَّ ثمنُهُ»، فأعتقَهُ: صحَّ، وكانَ ولاؤُهُ للمعتَقِ عنهُ. ويلزَمُ القائلَ ثمنُهُ فيما إذا التزَمَ بِهِ (٥).

(١) أي: للمعتِق على العبدِ المعتَق ولاؤُهُ في كل ما تقدم بأي سبب ذكر؛ لقوله : «إنما الولاء لمن أعتَق» متفق عليه.

(٢) أي: للمعتِق على أولاد العبدِ المعتَق الولاءُ، بشرط كون أولئك الأولاد من زوجة معتوقة من قبل المعتِق أو غيره، وعلى أولاده من أمة للعبد المعتوق، فإن كانوا من حرة الأصل فلا ولاء عليهم، وإن كانوا من أمة الغير، فتبع لأمهم حيث لا شرط ولا غرور.

(٣) أي: وله الولاء على من للعتيق ولاؤه، فمن أعتقهم العتيق فهو مولى لهم، ولمولاه أيضا الولاء عليهم، أو لأولاد العتيق عليه الولاء.

(٤) أي: بلا عوض.

(٥) أي: يلزم القائل أن يدفع الثمن لصاحب العبد، إذا التزم بالثمن، بأن قال: (عليَّ ثمنه).

<<  <  ج: ص:  >  >>