بِهِ، ولا يورثُ، وإنما يرثُ بِهِ أقربُ عصباتُ المعتِقِ يومَ موتِ العتيقِ.
لكن يتأتَّى انتقالُهُ مِنْ جهةٍ إلى أخرى (١)، فلو تزوَّجَ عبدٌ بمعتَقَةٍ، فولاءُ مَنْ تلدُهُ (٢): لمن أعتَقَها.
فإن عَتَقَ الأبُ: انجرَّ الولاءُ لمواليهِ (٣).
= الولاء لك)، أو:(أعطني ألف ريال، ويكون ولاؤه لك)، فلا يصح هذا كله؛ لقول رسول الله ﷺ:«الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع، ولا يوهب»، رواه الشافعي، وصححه ابن حبان والحاكم.
(١) وهو جر الولاء وهو انتقال الولاء من شخص لآخر.
(٢) أي: من تلده من زوجها العبد.
(٣) أي: لو أعتق سيدُ الأب العبد -الذي هو الزوج- انجر ولاءُ أولادِ العبد من موالي الزوجة إلى موالي الزوج.