للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِهِ، ولا يورثُ، وإنما يرثُ بِهِ أقربُ عصباتُ المعتِقِ يومَ موتِ العتيقِ.

لكن يتأتَّى انتقالُهُ مِنْ جهةٍ إلى أخرى (١)، فلو تزوَّجَ عبدٌ بمعتَقَةٍ، فولاءُ مَنْ تلدُهُ (٢): لمن أعتَقَها.

فإن عَتَقَ الأبُ: انجرَّ الولاءُ لمواليهِ (٣).

= الولاء لك)، أو: (أعطني ألف ريال، ويكون ولاؤه لك)، فلا يصح هذا كله؛ لقول رسول الله : «الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع، ولا يوهب»، رواه الشافعي، وصححه ابن حبان والحاكم.

(١) وهو جر الولاء وهو انتقال الولاء من شخص لآخر.

(٢) أي: من تلده من زوجها العبد.

(٣) أي: لو أعتق سيدُ الأب العبد -الذي هو الزوج- انجر ولاءُ أولادِ العبد من موالي الزوجة إلى موالي الزوج.

<<  <  ج: ص:  >  >>