للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن كانَ ذو عُسْرةٍ وجبَ تَخْلِيَتُه، وحرُمَتْ مطالبتُه (١)، والحجرُ عليه ما دامَ مُعسرًا (٢).

وإن سألَ غُرماءُ مَنْ له مالٌ لا يَفِي بدينِه الحاكمَ الحجرَ عليه لَزِمَه إجابتُهم (٣).

= في دين كان عليه " رواه الدارقطني. وقد أشار الشيخ سعد الخثلان إلى أن العمل عندنا في السعودية هو الخصم من راتب المدين شهريا للدائن، وهو عمل حسن، لكن أحيانا يكون المبلغ المقطع قسطا يسيرا لدين كبير، فيتضرر الدائن كثيرا، وهذا إنما يُلجأ إليه إن تعذر بيع مال فاضل للمدين، والله أعلم.

(١) أي: إن تبين أنه معسر وجب على الحاكم تخليتُه رضي غريمه أو لا، وحرمت مطالبتُه، سواء من الحاكم أو المدين، كما يحرم ملازمة الغريم له.

(تتمة) يثبت إعساره بثلاثة شهود إن عرف بالغنى، وإن لم يعرف له مال سابق فيكفي اثنان.

(٢) أي: ويحرم الحجر عليه كذلك ما دام معسرا؛ لقوله تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) [البقرة: ٢٨٠]، ولقوله لغرماء الذي كثر دينه: (خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك) رواه مسلم، وفي إنظاره فضل عظيم؛ لحديث بريدة مرفوعا: «من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله - أي الدين - صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة» رواه الإمام أحمد بإسناد جيد.

(٣) أي: إن سأل غرماءُ مَنْ لا يفي مالُه بدينه -وهو المفلس-، =

<<  <  ج: ص:  >  >>