للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حبسَه (١)، ولا يُخْرجُه حتى يتبيّنَ أمرُه (٢)،

= الوجه المعتاد ذكره في الاختيارات لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، قال في المنتهى وشرحه: (وما غرم) رب دين (بسببه) أي سبب مطل مدين أحوج رب الدين إلى شكواه (فعلى مماطل) لتسببه في غرمه).

(١) أي: إن أبى القادر على الوفاء فإن الحاكم يجب عليه حبسه؛ لحديث: «لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته» رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، قال أحمد: قال وكيع: " عرضه ": شكواه، " وعقوبته ": حبسه، قال الموفق ابن قدامة في المغني: (إذا امتنع الموسرُ من قضاء الدين، فلغريمه ملازمته، ومطالبته، والإغلاظ له بالقول، فيقول: يا ظالم، يا معتدي)، ونحو ذلك؛ لقول رسول الله : «ليُّ الواجدِ، يحل عقوبتَه وعرضَه» رواه الإمام أحمد وأبو داود. فعقوبتُه: حبسه، وعرضُه: أي يحل القول في عرضه بالإغلاظ له. وقال: النبي : «مطل الغني ظلم». وقال: «إن لصاحب الحق مقالا» رواه البخاري.

(٢) أي: لا يجوز للحاكم أن يخرجه حتى يتبين له أنه غير مستحق للحبس كأن يكون معسرا؛ لأنه ليس له تخليته بغير رضا صاحب الدين أو إبرائه منه، أما إن تبين أنه غير معسر وقادر على الوفاء وجب على الحاكم تعزيره ولا يزيد على عشر جلدات في كل يوم، ويكرر حبسه وتعزيره حتى يقضي الدين، فإن أصر على عدم القضاء باع الحاكم مالَه وقضى الدينَ؛ لما روى كعب بن مالك " أن النبي حجر على معاذ ماله وباعه =

<<  <  ج: ص:  >  >>