ويجبُ على مدينٍ قادرٍ وفاءُ دينٍ حالٍّ فورًا بطلبِ ربِّه (١)، وإن مَطَلَه حتى شكاه وجبَ على الحاكمِ أمرُه بوفائِه (٢)، فإن أَبَى
= الديون الحالة دون مَنْ ديونهم مؤجلة، ولا يبقى لهم شيء من مال المحجور عليه ليأخذوه عند حلول الأجل.
(١) شرع المصنف في الكلام عن المدين القادر على وفاء دينه سواء كان ماله قدر الدين أو أكثر، فقال:(ويجبُ على مدينٍ قادرٍ وفاءُ … ) فيجب على المدين القادر الوفاء بالدين إذا طلبه ربه، وإذا لم يطلبه فلا يجب الوفاء، وهذا ما مشى عليه في المنتهى والإقناع والغاية؛ لحديث:«مطل الغني ظلم» متفق عليه، وإنما يكون مماطلًا بعد المطالبة، وزاد الإقناعُ حالةً أخرى يجب فيها الأداء، وهي: إن حل الدين المؤجل ولو لم يطالب به الدائن ونقله البهوتي في الكشاف قولَ ابن رجب، وظاهر المنتهى والتنقيح خلافه - وهو المذهب -، وإن كان الحجاوي تعقب المنقح في اقتصاره على الحالة الأولى والتي هي الطلب فقط، وصرح في الغاية بالمخالفة فقال:(بطلب ربه، فلا يجب بدونه ولو عُيِّن وقت وفاء، خلافًا له). (مخالفة الماتن)
(٢) أي: يجب على الحاكم أمر المدين القادر على وفاء دينه بوفائه؛ لأنه متعين عليه لما فيه من فصل القضاء المنتصب له، وإن تحمل الدائنُ تكلفةً لأخذ ماله من المدين - كأن يوكل محامياً -، فإن تكلفة ذلك تكون على المدين، قال في الإقناع وشرحه:(ولو مطل) المدين رب الحق (حتى شكا عليه فما غرمه) رب الحق (فعلى) المدين (المماطل) إذا كان غرمه على =