للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يُحْرزُ (١) أو كفيلٍ مليءٍ (٢).

ولا يَحلُّ دينٌ مؤجلٌ بجنونٍ (٣) ولا بموتٍ إن وثَّقَ ورثتُه بما تقدَّمَ (٤).

= وأراد سفرا: منعه منه حتى يقيم كفيلا ببدنه؛ لأنه قد تحصل له ميسرة، ولا يتمكن من مطالبته لغيبته عن بلده إلا بطلبه من الكفيل- ذكره ابن النجار في المعونة-.

(تتمة): ذكر في الإقناع والمنتهى: أن الدين لو كان حالًا وهو قادر على الوفاء وطلب منه الدين فسافر قبل وفائه فلا يجوز له أن يترخص برخص السفر؛ لأنه عاص بسفره.

(تتمة): هل يجب على المدين أن يستأذن الدائن كلما أراد السفر؟ لا، لا يجب، لكن لو علم الدائنُ بسفره فله منعه، هذا الظاهر.

(١) أي: يوفي منه جميع الدين -كما عبر ابن النجار في المعونة-، وعبر الحجاوي في الإقناع ب (يفي) فقال: (رهن يفي به).

(٢) وهو: القادر بقوله وفعله وماله، وسبق بيانه في باب الحوالة.

(٣) (الحكم الرابع): لا يحل الدين على المدين إذا جُن، سواء كان عنده ما يفي به أم لا، وسواء وثق ورثته الدين أم لا.

(٤) (الحكم الخامس) لا يحل الدين بموت المدين، لكن بشرط أن يوثق ورثتُه الدينَ برهن محرز أو كفيل مليء، وإلا فإن الدينَ يحل بموته.

(تتمة): (الحكم السادس): لا يحل دينٌ مؤجل بفلس المدين، وثمرة ذلك: أن مال المفلس لا يقسم إلا على الغرماء ذوي =

<<  <  ج: ص:  >  >>