للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لكنْ لو أرادَ سفرًا طويلًا فَلِغَريمِه منعُه (١) حتى يُوثِّقَه برهنٍ

= (ومن لزمه دين مؤجل حرمت مطالبته به قبل أجله)، والعلة: لأن من شروط صحة المطالبة لزوم الأداء وهو لا يلزم أداؤه قبل الأجل، ولا يحجر عليه بسببه وهذا (الحكم الثاني)؛ لأنه إذا لم تجز مطالبته فلا يحل الحجر عليه من أجل هذا الدين المؤجل، لكن يستثنى في المذهب دين القرض، فإنه حالٌّ ولو أُجِّل.

(١) (الحكم الثالث): أنه لو أراد المدينُ السفرَ ولم يمنعه غريمه، فله السفر مطلقًا قصيرا كان أو طويلًا، لكن لو منعه من السفر فقد قال المصنف: (لكن لو أراد سفر طويلًا فلغريمه منعه .... )، والمنع هنا لو كان الدين مؤجلًا سواء حل الدين قبل قدومه أو بعده، والمقصود بالسفر الطويل: مسافة قصر فأكثر. وقوله: (سفرًا طويلًا) تبع فيها الإقناع والغاية وعليه ليس له منعه من السفر القصير، وهو رأي الموفق والشارح، قال في الإنصاف: (ولعله أولى)، وأما في المنتهى والتنقيح فأطلقا الحكم، فيفهم منه جواز المنع من السفر الطويل والقصير، قال البهوتي في الكشاف: (ولعله أظهر) انتهى. (مخالفة الماتن)، ويستثنى من المنع من السفر: ١ - الجهاد الواجب، فلا يجوز للمدين منع الدائن من السفر إليه. ٢ - تحليل المدين من إحرامه إن أحرم؛ لأنه واجب عليه إتمامه، حتى لو كان نفلا، قال الشيخ تقي الدين: وله منع عاجز حتى يقيم كفيلا ببدنه. قال في الفروع: "وهو متجه". انتهى، ومعناه: أن لرب الدين إذا كان المدين عاجزا عن وفائه =

<<  <  ج: ص:  >  >>