ولا يُطالبُ المدينُ، ولا يُحْجرُ عليه بدينٍ لم يحلّ (٣)،
= (ومشترٍ بعد طلب شفيع) قال شيخنا: هذا لا ينطبق عليه حدُّ الحجر إلا على القول الضعيف في الأخذ بالشفعة، وأما على المذهب من أنه يملكه الشفيع بمجرد الطلب فليس شيء مما نحن فيه؛ لأنه ليس باقيًا على ملكه حتى يقال إنه ممنوع من التصرف فيه للحجر عليه، تأمل).
(تتمة): الحجر على المحجور عليه لحظ الغير يكون في عين أمواله لا في ذمته، وتصرفُه في ذمته صحيح، فلو اشترى المحجور عليه في ذمته سيارة فتصرفه صحيح، وأما المحجور لحظ نفسه فهو محجور عليه من التصرف في أمواله وذمته.
(١)(النوع الثاني): الحجر لحظ النفس، كالحجر على صغير ومجنون وسفيه؛ لأن مصلحته عائدة إليهم، والحجر عليهم عام في أموالهم وذممهم كما تقدم.
(٢) قال في المطلع: (السفه: أصله الخفة والحركة، وهو: ضعف العقل وسوء التصرف، وسمي السفيه سفيهًا؛ لخفة عقله، ولهذا سمى الله تعالى النساءَ والصبيانَ سفهاء فقال تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم … )، لكن المرأة وإن كان فيها من السفه لكنه لا يحجر عليها.
(٣) أي: أن المدين بدين مؤجل لا يطالب بالدين المؤجل الذي لم يحل وهذا (الحكم الأول) والحكم هنا مبهم كما هو الحال في المنتهى والغاية، ولكن بين في الإقناع أنه للتحريم فقال: =