وإن تصرَّفَ في ذمته بشراءٍ (٢)، أو إقرارٍ (٣)، صحَّ، وطُولِبَ به بعدَ فكِّ الحجرِ عنه.
= الخيار فيصح؛ لأنه إتمام لتصرف سابق حجره فلم يُمنع.
(١) أي: لا يصح تصرفُهُ ولو كان هذا التصرف بالعتق، وفي ذلك إشارة للرواية الثانية: أنه يصح التصرف بالعتق؛ لأنه صدر من مالك رشيد صحيح، أشبه عتق الراهن؛ ولأن الشارع يتشوف إلى العتق. قال صاحب النهاية: لعل الأول -أي عدم صحة التصرف بالعتق- أولى؛ لأن الحاكم لم ينشئ الحجر إلا للمنع من التصرف، وفي صحة العتق إبطال لذلك.
(٢) هذا المستثنى الرابع من عدم صحة تصرف المفلس المحجور عليه: تصرفه بشراء شيء في ذمته فيصح؛ لأنه أهل للتصرف، والحجرُ متعلق بماله لا بذمته، لكن لا يطالب بالثمن إلا بعد فك الحجر عنه، سواء علم البائعُ حجرَه أو لا، وليس له مشاركةُ الغرماء؛ لأنه إن كان يعلم بالحجر فقد رضي بالتأخير، وإن كان غير عالم بالحجر فقد فرط كما في الإقناع وشرحه، أما إن ثبت عليه حق لزمه قبل الحجر ببينة، فإنه يشارك صاحبُه الغرماءَ.
(٣) هذا المستثنى الخامس من عدم صحة تصرف المفلس المحجور عليه: لو أقر في ذمته بشي أنه لغيره - بعد الحجر عليه- فيصح هذا الإقرار؛ لأنه أهل للتصرف، لكن لا يطالب بما أقر به إلا بعد فك الحجر عنه.