وليسَ لوليِّ (١) صغيرٍ، أو مجنونٍ، أو رقيقٍ: تزويجُهُ بمعيبٍ (٢).
فلو فعلَ: لم يصحَّ إن عَلِمَ (٣)، وإلا (٤) صحَّ، ولزمَهُ الفسخُ إذا عَلِمَ (٥).
= الآخر بعد العقد، ثم حصلت فرقة -قبل الفسخ بالعيب- كبموت أحدهما قبل العلم بالعيب أو بعده وقبل الفسخ، أو بطلاقٍ قبل العلم بالعيب؛ فلها حينئذٍ الصداق كاملاً في الموت، وفي الطلاق لها نصف الصداق قبل الدخول، وجميعه بعده -كما في الغاية-، ولا يرجع به الزوج على أحد؛ لأنه قد رضي بالتزامه بطلاقها قاله في الكشاف. (فرق فقهي)
(١) أي: يحرم عليه.
(٢) أي: عيبا يرد به في النكاح.
(٣) أي: إن علم أنه معيب.
(٤) أي: وإن لم يعلم الولي أن الزوج معيب.
(٥) أي: يلزم الولي أن يفسخ العقد إذا علم أن ذلك الشخص معيب، وقد وافق في ذلك الإقناع، وتابعه في الغاية فقال:(ووجب عليه الفسخ إذا علم خلافاً للمنتهى فيما يوهم)، وفي المنتهى -تبعا للتنقيح- ما يدل على الإباحة لا الوجوب، قال:(وله الفسخ إذا علم)، لكن تأوله البهوتي في الكشاف فقال:(واللام للإباحة وهو عبارة المبدع، وقد يجاب عنه بأنه في مقابلة من يقول لا يفسخ وينتظر البلوغ أو الإفاقة فلا ينافي الوجوب ونظيره في كلامهم ومنه ما في الفروع في الوقف في بيع الناظر له). (مخالفة الماتن)