وبعدَ الدُّخولِ أو الخلوةِ: يستقرُّ المسمَّى، ويرجعُ بِهِ على المغِرِّ (١).
وإن حصلتِ الفرقةُ مِنْ غيرِ فسخٍ - بموتٍ أو طلاقٍ -: فلا رجوعَ (٢).
= الفسوخ) كالفسخ لإعساره بالصداق أو بالنفقة وفسخ الحاكم على المولي بشرطه (إلا فرقة اللعان) فإن الملاعنة تحرم على الملاعن أبدا كما تقدم).
(١)(الحكم السادس) إن فُسخ العقد قبل الدخول، فلا مهر، وبعد الدخول أو الخلوة، يستقر المهر المسمى في العقد، ويرجع الزوج بذلك المسمى على من غرَّه، والمُغِر هو: من علم العيب وكتمه من: زوجة عاقلة، وولي، ووكيل، فلو دخل بها فوجدها فتقاء، استقر لها المهر، لكن يأخذه الزوج ممن غرَّه حتى لو كانت الزوجة، فيرجع عليها بكل الصداق؛ لكن قال في المنتهى وشرحه:(ويقبل قول ولي ولو محرما) كأبيها وأخيها وعمها وكذا وكيلها (في عدم علمه به) أي العيب حيث لا بينة بعلمه؛ لأن الأصل عدمه فلا غرم عليه؛ لأن التغرير من غيره وكذا هي يقبل قولها في عدم علمها إن احتمل ذكره الزركشي) انتهى، وجزم بما قاله الزركشي في الإقناع والغاية منسوبا إليه؛ لأن الأصل عدم علمها، فإن لم يحتمل ذلك فقوله. قاله البهوتي في الكشاف.
(٢)(الحكم السابع) إن حصل عيب أو علمه أحد الزوجين في =